السيد تقي الطباطبائي القمي
113
مباني منهاج الصالحين
والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية [ مسألة 6 : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا ] ( مسألة 6 ) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر سهوا صحت ( 1 ) . ولكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ( 2 ) بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت